هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

 

اهلا وسهلا بك يا زائر في اهل العلم نتمنى لكم قضاء اوقات ممتعه
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
قرانيات اهل العلم , (وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ) إن هذه الآية على اختصارها من أهم الآيات الباعثة على المراقبة والمحاسبة ، فما من حركة يؤديها العبد في الدنيا - خيرا كان أو شرا - إلا ولها انعكاسها في النشأة الأخرى وإلا لزم اللغوية والعبثية ، فلا تعقل أن تكون حركة المطيع ولو في المستحبات كحركة العاصي ولو في المكروهات ، ومن هنا فلا بد للمؤمن أن يوفر على نفسه المساءلة يوم القيامة بمراقبته في الدنيا ، وما أسهل ذلك لمن أراد !
بسم الله الرحمن الرحيم , مرحبا بكم في ملتقى اهل العلم لمقترحاتكم واستفساراتكم لاتترددو بمراسلتنا فنحن بحاجة الى ملاحظاتكم القيمة
قدسيات اهل العلم , ورد في الحديث القدسي : يا داود ان العبد من عبادي ليأتيني بالحسنة فأحكمه. قال: داود وما تلك الحسنة ؟ قال: كربة ينفسها عن مؤمن بقدر تمرة أو بشق تمرة. فقال داود: يا رب حق لمن عرفك ان لا يقطع رجاءه منك
فقهيات اهل العلم , :: يجب على تأمل :: أي يجب على المكلف فعله، فهو فتوى بالوجوب كذلك
حديث العلم , قال الإمام علي (عليه السلام): من باع نفسه بغير نعيم الجنة فقد ظلمها

 

  كتاب الطهارة » أحکام ذات العادة

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
Sayeed Ali Al Mayali
مدير مجموعة اهل العلم
مدير مجموعة اهل العلم
Sayeed Ali Al Mayali


ذكر

نقاط : 2118
عدد المساهمات : 1134
السٌّمعَة : 107
تاريخ الميلاد : 17/07/1994
تاريخ التسجيل : 05/11/2009
الموقع : Iraq - Najaf
حكمتي المفضلة : اسلِم تسلَم اسأل تعلم اطع تغنم

 كتاب الطهارة » أحکام ذات العادة Empty
مُساهمةموضوع: كتاب الطهارة » أحکام ذات العادة    كتاب الطهارة » أحکام ذات العادة Icon_minitimeالجمعة أبريل 08 2011, 23:16

( مسألة 54 ) : ذات العادة الوقتية ـ سواء كانت عددية أيضاً أم لا ـ تتحيض بمجرد رؤية الدم في أيام عادتها فتترك العبادة ، سواء كان الدم بصفة الحيض أم لا ، وكذا إذا رأت الدم قبل العادة بيوم أو يومين أو أزيد ما دام يصدق عليه تعجيل الوقت والعادة بحسب عرف النساء ، وأما إذا رأت الدم قبل العادة بزمان أكثر مما تقدم ، أو رأته بعدها ولو قليلاً فحكمها حكم غيرها الآتي في المسألة التالية ، ثم انه في الفرض المتقدم ان انقطع الدم قبل ان تمضي عليه ثلاثة أيام كان عليها قضاء ما فات عنها في أيام الدم من الصلاة.
( مسألة 55 ) : ذات العادة العددية فقط تتحيض بمجرد رؤية الدم إذا كان بصفات الحيض وأما مع عدمها فلا تتحيض إلاّ من حين العلم باستمراره إلى ثلاثة أيام ـ وان كان ذلك قبل اكمال الثلاثة ـ واما مع إحتمال الاستمرار ـ فالأحوط وجوباً ـ الجمع بين تروك الحائض واعمال المستحاضة.
ثم انه ان زاد الدم على الثلاثة ولم يتجاوز عن العشرة جعلت الزائد حيضاً أيضاً وان كان أزيد من عادتها ، وأما إذا تجاوز عن العشرة فعليها ان ترجع في العدد إلى عادتها ، وأما بحسب الوقت فإنْ كان لها تمييز يوافق عدد العادة رجعت اليه ، وان كان مخالفاً له رجعت اليه أيضاً لكن تزيد عليه مع نقصانه عن عدد العادة حتى تبلغ العدد وتنقص عنه مع زيادته على عدد العادة حتى تبلغه ، فالنتيجة ان الصفات تحدد الوقت فقط دون العدد ، ومع عدم التمييز تجعل العدد في أوّل ايام الدم.
( مسألة 56 ) : المقصود بالتمييز ان يكون الدم في بعض ايامه واجداً لبعض صفات الحيض وفي بعضها الآخر واجداً لصفة الاستحاضة ، كما لو كان في خمسة ايام اسود أو أحمر ، وفي سبعة مثلاً اصفر بشرط ان يكون مابصفة الحيض ثلاثة ايام متواليات وهكذا في سائر الصفات ، والمقصود بكون التمييز موافقاً للعدد ان يكون الدم في ايام بعدد ايام العادة بصفات الحيض.
( مسألة 57 ) : من كانت عادتها دون العشرة وتجاوز الدم أيامها ، فان علمت بانقطاع الدم قبل تجاوز العشرة حكم بكونه حيضاً ، وان علمت بالتجاوز عنها وجب عليها بعد مضي ايام العادة ان تغتسل وتعمل عمل المستحاضة ، وان لم تعلم شيئاً من الأمرين بان احتملت الانقطاع في اليوم العاشر أو قبله ـ فالأحوط الأولى ـ ان تستظهر بيوم ثم تغتسل من الحيض وتعمل عمل المستحاضة ، ولها ان تستظهر ازيد منه إلى تمام العشرة من أول رؤية الدم ( والاستظهار هو الاحتياط بترك العبادة ) ، وجواز الاستظهار انما ثبت في الحائض التي تمادى بها الدم كما هو محل الكلام ولم يثبت في المستحاضة التي اشتبه عليها أيام حيضها ، فان عليها ان تعمل عمل المستحاضة بعد انقضاء أيام العادة.
( مسألة 58 ) : إذا انقطع دم الحيض قبل انقضاء أيام العادة وجب عليها الغسل والصلاة حتى إذا ظنت عود الدم بعد ذلك ، فاذا عاد قبل انقضائها ، أو عاد بعده ثم انقطع في اليوم العاشر ، أو دونه من أول زمان رؤية الدم فهو حيض ، وإذا تجاوز العشرة فما رأته في أيام العادة ـ ولو بعد النقاء المذكور ـ حيض والباقي استحاضة ، وأما النقاء المتخلل بين الدمين من حيض واحد ـ فالأحوط وجوباً ـ فيه الجمع بين أحكام الطاهرة والحائض.
( مسألة 59 ) : ذات العادة الوقتية والعددية إذا رأت قبل العادة وفيها وبعدها دماً مستمراً ، فان لم يكن المجموع أزيد من العشرة فالكل حيض ، وان كان أزيد منها فما كان في أيام العادة فهو حيض ، وما كان في طرفيها فهو استحاضة مطلقاً ، حتى فيما إذا رأت الدم السابق قبل العادة بيوم أو يومين ، من دون أن يكون الدم اللاحق واجداً لصفة الحيض ، وكذا عكسه ، بأن رأت الدم قبل زمان عادتها بثلاثة أيام أو اكثر وكان الدم اللاحق واجداً لصفة الحيض.
( مسألة 60 ) : اذا لم تر الدم في ايام العادة اصلاً ورات الدم قبلها ثلاثة ايام أو أكثر وانقطع ، يحكم بكونه حيضاً ، وكذا اذا رأت بعدها ثلاثة ايام أو أزيد ، وإذا رات الدم قبلها وبعدها فكل من الدمين حيض اذا كان النقاء بينهما لا يقلّ عن عشرة أيام.
( مسألة 61 ) : إذا رأت الدم قبل أيام العادة واستمر اليها وزاد المجموع على العشرة فما كان في أيام العادة فهو حيض ـ وان كان بصفات الاستحاضة ـ وما كان قبلها استحاضة وان كان بصفة الحيض ، وإذا رأته أيام العادة وما بعدها وتجاوز المجموع العشرة كان ما بعد العادة استحاضة حتى فيما كان منه في العشرة بصفة الحيض ولم يتجاوزها بهذه الصفة.
( مسألة 62 ) : إذا شكّت المرأة في انقطاع دم الحيض وجب عليها الفحص ولم يجز لها ترك العبادة بدونه ، وكيفية الفحص ان تدخل قطنة وتتركها في موضع الدم وتصبر أزيد من الفترة اليسيرة التي يتعارف انقطاع الدم فيها مع بقاء الحيض ـ كما تقدم ـ ثم تخرجها فان كانت نقية فقد انقطع حيضها فيجب عليها الاغتسال والاتيان بالعبادة ، والا فلا.
( مسألة 63 ) : المرأة التي يجب عليها الفحص إذا اغتسلت من دون فحص حكم ببطلان غسلها ، الا إذا انكشف ان الغسل كان بعد النقاء وقد اغتسلت برجاء ان تكون نقية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alimayali.yoo7.com
حسن الحسيني
عضو مميز
عضو مميز
حسن الحسيني


ذكر

نقاط : 440
عدد المساهمات : 323
السٌّمعَة : 4
تاريخ الميلاد : 12/07/1997
تاريخ التسجيل : 12/04/2011
الموقع : العراقـــــ_/النجف

 كتاب الطهارة » أحکام ذات العادة Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب الطهارة » أحکام ذات العادة    كتاب الطهارة » أحکام ذات العادة Icon_minitimeالسبت أبريل 16 2011, 01:36

مشكور معلومات مفيده جدا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://qatralnada.roo7.biz
Sayeed Ali Al Mayali
مدير مجموعة اهل العلم
مدير مجموعة اهل العلم
Sayeed Ali Al Mayali


ذكر

نقاط : 2118
عدد المساهمات : 1134
السٌّمعَة : 107
تاريخ الميلاد : 17/07/1994
تاريخ التسجيل : 05/11/2009
الموقع : Iraq - Najaf
حكمتي المفضلة : اسلِم تسلَم اسأل تعلم اطع تغنم

 كتاب الطهارة » أحکام ذات العادة Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب الطهارة » أحکام ذات العادة    كتاب الطهارة » أحکام ذات العادة Icon_minitimeالأربعاء أبريل 27 2011, 01:46

 كتاب الطهارة » أحکام ذات العادة 6219
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alimayali.yoo7.com
 
كتاب الطهارة » أحکام ذات العادة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» موضوع شامل عن العادة السريه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
  :: المنتدى الاسلامي :: منتدى الاسئلة والاحكام الشرعية-
انتقل الى: